26‏/02‏/2009

أحكام قاسية في حق معتقلي الخنيشات

المتهمون عرضوا آثار التعذيب أمام أنظار المحكمة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي قاسم أحكاما تراوحت بين عشرة أشهر وشهرين حبسا، إضافة إلى الغرامة المالية في حق المعتقلين العشرة في أحداث الخنيشات.
وكانت أقصى عقوبة في حق هشام المراني ب10 أشهر حبسا نافذا، فيما حكم على حسن عزام وإدريس الشوك وبرزيت سعيد وأحمد طيطا بستة أشهر، كما حكم على الوافي بوجمعة وجمال المداد بثلاثة أشهر، والمصباحي عبد العالي والمزابي جواد وامجيد برزيت بشهرين.
وتميزت جميع الأحكام بالنفاد وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق كل واحد من المتهمين العشرة، مع الأمر بإرجاع سيارة من نوع مرسيدس 310 لصاحبها امجيد برزيت.
ومرت أطوار جلسة محاكمة المتهمين في أحداث الشغب التي شهدتها الجماعة القروية الخنيشات، بعد فيضانات منطقة الغرب، في أجواء عادية، ووسط قاعة غاصة بالحضور.
وآزر المتهمين محامون فاق عددهم 30 محاميا من هيأة القنيطرة والرباط وتطوان وفاس ومكناس على رأسهم أحمد العبدالي ومحمد حداش، وعبد النبي بنزينة، ونور الدين بنقرو، وعبد الرحمان لمشكر وآخرون.
من جهتها سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم عدة خروقات شابت المحاكمة. وقال محمد شيكر رئيس الفرع المحلي، "إننا حضرنا كحقوقيين لتتبع أطوار هذه المحاكمة وتسجيل كل ما يمس حقوق المتهمين"، مؤكدا أن المتهمين انتزع منهم الاعتراف تحت التعذيب، حيث تم ضربهم بسلسلة العجلات الهوائية، (الكابل ديال بسكليت)، وانتزاع ملابسهم وتهديدهم بالصعق بالكهربا، و"إجلاسهم على القرعة".
وباغت أحد المتهمين قاعة المحكمة عندما عرى صدره لتظهر آثار التعذيب، إذ غرس أحد "مستنطقيه" قلم حبر جاف في صدره، وما زالت آثار التعذيب بادية عليه.
كما سجلت الجمعية حالة متهم لم يتم استنطاقه نهائيا، بل وقع في دفتر لا يعلم محتواه.
وفي الاتجاه ذاته تضمت سلسلة الخروقات التي أشارت إليها الجمعية أن أيا من المتهمين لم يعتقل في حالة تلبس بل من خلال وشاية، إذ طالب بعض المعتقلين بإحضار شهود يثبتون وجودهم في أماكن أخرى أثناء وقوع أحداث الفوضى، إلا أن المحكمة رفضت ملتمسهم وسرعت بإصدار الأحكام.
ونبه شيكر إلى أن عائلات المعتقلين لم يتم إخبارها بعملية الاعتقال التي تم جلها في وقت متأخر من الليل أو ساعة مبكرة من الصباح، باستثناء عائلة واحدة، "وهي نقطة مهمة ندافع عنها نحن الحقوقيين".
وقال أحد ممثلي الدفاع، في اتصال مع "الصباح"، إن المحكمة أهملت ملتمسنا بالتأكد من صحة المحاضر، "ونحن نباشر كل الترتيبات من أجل استئناف الأحكام".
وتوبع المتهمون ب"المساهمة في عصيان نتج عنه ضرب وجرح وسرقة وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير، وتخريب وتعييب بناء وملك مخصص للمنفعة العامة طبقا للفصول 406 و505 و608 و595 من القانون الجنائي".
جمال الخنوسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق